السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

242

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من ذي الحجة - ومنها كل خميس وجمعة معا أو الجمعة فقط ومنها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه ومنها يوم النيروز ومنها صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منها ومنها أول يوم من المحرم وثالثة وسابعه « 1 » ومنها التاسع والعشرون من ذي القعدة ومنها صوم ستة « 2 » أيام « 3 » بعد عيد الفطر « 4 » بثلاثة أيام أحدها العيد « 5 » ومنها يوم النصف « 6 » من جمادى الأولى 1 - مسألة لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال 2 - مسألة يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ - وأما المكروه منه بمعنى قلة الثواب « 7 » ففي مواضع أيضا - منها صوم عاشوراء « 8 » ومنها صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشك « 9 » في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد - ومنها صوم الضيف « 10 » بدون إذن مضيفه « 11 » والأحوط تركه « 12 » مع نهيه بل الأحوط تركه

--> ( 1 ) لم أعثر على دليله عجالة نعم وردت رواية في صوم تاسعه لكن في استحبابه تأمل ( خ ) . على ما ذكره بعض ( قمّيّ ) . ( 2 ) في استحبابه تأمل ( شاهرودي ) . ( 3 ) في استحباب صومها بالخصوص تأمل ( خ ) ( 4 ) الأولى ان يصومها لاستحباب الصوم في نفسه ( ميلاني ) ( 5 ) في كون أحدها العيد تأمل ( قمّيّ ) ( 6 ) يأتي به رجاء أو للرجحان المطلق ( خ ) على ما عن الشيخ في مصباحه ( قمّيّ ) . ( 7 ) أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه ( خ ) . أو بمعنى آخر على ما مر تحقيقه في محله ( شاهرودي ) . أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه ( گلپايگاني ) . ولو بالإضافة إلى ما يزاحمه وهو أفضل منه ( ميلاني ) . ( 8 ) وليس منه صرف الامساك فيه حزنا إلى العصر ( شاهرودي ) . الأحوط تركه ( قمى - ميلاني ) ( 9 ) الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة ( خ ) ( 10 ) ان كان مندوبا وكذلك صوم الولد مع عدم اذن والده ( قمّيّ ) . ( 11 ) هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون اذن والده ( خوئي ) . ( 12 ) لا يترك ( شاهرودي )